responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 740
(وَلَهَا الْأَكْلُ مَعَهُ) : أَيْ مَعَ زَوْجِهَا (فَتَسْقُطُ) عَنْهُ الْأَعْيَانُ الْمُقَرَّرَةُ لَهَا، (وَ) لَهَا (الِانْفِرَادُ) بِالْأَكْلِ عَنْهُ.

(وَسَقَطَتْ) نَفَقَتُهَا عَنْهُ (بِعُسْرِهِ) فَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ مَا دَامَ مُعْسِرًا، وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِمَا مَضَى إنْ أَيْسَرَ، وَلَهَا التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ حَالَ الْعُسْرِ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ وَإِثْبَاتِهِ عِنْدَهُ.
(وَبِمَنْعِهَا الِاسْتِمْتَاعَ) وَلَوْ بِدُونِ الْوَطْءِ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ، (وَخُرُوجِهَا) مِنْ بَيْتِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ (وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا) : أَيْ عَلَى رَدِّهَا وَلَوْ بِحَاكِمٍ: أَيْ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً، فَإِنْ خَرَجَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّهُ كَخُرُوجِهَا بِإِذْنِهِ.
(إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا) رَاجِعٌ لِلْخُرُوجِ الْمَذْكُورِ وَلِمَا قَبْلَهُ، وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ لِلْحَمْلِ، وَكَذَا الرَّجْعِيَّةُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا (كَالْبَائِنِ) بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ
يَجُوزُ لَهُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهَا عَمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ إنْ كَانَ فَرَضَ ثَمَنًا، أَوْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ إلَّا لِضَرُورَةٍ عَلَيْهَا بِالْمُقَاصَّةِ بِأَنْ تَكُونَ فَقِيرَةً يُخْشَى ضَيْعَتُهَا بِالْمُقَاصَّةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْأَعْيَانُ] : أَيْ الْمُدَّةُ الَّتِي تَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَطَلَبَتْ الْقَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ عَنْهُ، وَقَضَى لَهَا بِالْفَرْضِ بَعْدَ الْمِلْكِ.
قَوْلُهُ: [الْمُقَرَّرَةُ لَهَا] : وَأَوْلَى فِي السُّقُوطِ لَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُقَرَّرَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَحْجُورًا عَلَيْهَا أَوْ لَا، لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ

قَوْلُهُ: [وَبِمَنْعِهَا الِاسْتِمْتَاعَ] أَيْ: لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَمَّا الْعُذْرُ كَامْتِنَاعِهَا لِمَرَضٍ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، فَلَوْ مَنَعَتْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مُدَّةً وَمَكَّنَتْهُ مُدَّةً سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ الْمَنْعِ فَقَطْ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ الْمَنْعِ، فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهَا تَمْنَعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَالَتْ لَمْ أَمْنَعْهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَتَّهِمُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهَا بِأَنْ تُقِرَّ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ.
قَوْلُهُ: [أَيْ عَلَى رَدِّهَا وَلَوْ بِحَاكِمٍ] : أَيْ مَحَلِّ سُقُوطِ النَّفَقَةِ عَنْهُ إنْ انْتَفَتْ قُدْرَتُهُ

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست