responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 428
(مَعَ جَمَاعَةٍ) : اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (لَا) مَعَ (وَاحِدٍ إلَّا إذَا كَانَ) إمَامًا (رَاتِبًا) بِمَسْجِدٍ، فَيُعِيدُ مَعَهُ، لِأَنَّ الرَّاتِبَ كَالْجَمَاعَةِ (غَيْرَ مَغْرِبٍ) : وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَلَا تُعَادُ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مَعَ الْأُولَى شَفْعًا وَلِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفْلِ بِثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَةَ فِي حُكْمِ النَّفْلِ. (كَعِشَاءٍ) : فَلَا تُعَادُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ (بَعْدَ) صَلَاةِ (وَتْرٍ) ، وَتُعَادُ قَبْلَهُ. (فَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِهَا جَمَاعَةً، وَمَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا مُنْفَرِدًا فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِيهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا، وَمَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً أَعَادَ بِهَا جَمَاعَةً لَا فَذًّا وَحِينَئِذٍ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: " وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ " إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَإِذَا أَعَادَ فِيهَا مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَأْمُومًا إذَا صَلَّى فِي غَيْرِهَا إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ إلَّا بِالْإِعَادَةِ الْوَاجِبَةِ كَالظُّهْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَوْ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي نَفْسِ الْإِعَادَةِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [لَا مَعَ وَاحِدٍ] : أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ خِلَافُ الرَّاجِحِ. فَإِنْ أَعَادَهَا مَعَ وَاحِدٍ غَيْرِ رَاتِبٍ فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِإِمَامِهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ، وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ مُصَنِّفُنَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُمَا الْإِعَادَةَ كَذَا ذَكَرَهُ عب فِي صَغِيرِهِ.
قَوْلُهُ: [غَيْرَ مَغْرِبٍ] إلَخْ: وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَجَازُوا إعَادَةَ الْعَصْرِ مَعَ كَرَاهَةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا وَإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً، وَكَذَلِكَ الصُّبْحُ لِرَجَاءِ أَنْ تَكُونَ فَرِيضَةً، وَكُرِهَ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ ثَلَاثًا مَعَ إمْكَانِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْفَرِيضَةَ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ أَخَفُّ مِنْ النَّفْلِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْخَرَشِيِّ (اهـ بْن - كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .
قَوْلُهُ: [كَعِشَاءٍ فَلَا تُعَادُ] إلَخْ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: أَيْ يُمْنَعُ لِأَنَّهُ إنْ أَعَادَ الْوَتْرَ يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ لَزِمَ مُخَالَفَةُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وَتْرًا» وَفِي إفَادَةِ هَذِهِ الْعِلَلِ الْمَنْعَ (نَظَرٌ. اهـ) قَالَ مُحَشِّيهِ: أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ: «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ، وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: " اجْعَلُوا " إلَخْ لِلنَّدْبِ؛ فَمُخَالَفَةُ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَوْ الدُّخُولُ فِي النَّهْيِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ. وَاسْتَبْعَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ: مَعَ أَنَّهُمْ أَجَازُوا التَّنَفُّلَ بَعْدَ الْوَتْرِ.

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست