responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 290
(وَ) عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ (مَعَ) رَجُلٍ (مَحْرَمٍ) : لَهَا (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ) : الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحْرَمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ.
(وَتَرَى) : الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً (مِنْ) الرَّجُلِ (الْأَجْنَبِيِّ) : مِنْهَا أَيْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ (مَا يَرَاهُ) الرَّجُلُ (مِنْ مَحْرَمِهِ) وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْأَطْرَافُ إلَّا أَنْ تَخْشَى لَذَّةً، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ لِصَدْرِهِ وَلَا جَنْبِهِ وَلَا ظَهْرِهِ وَلَا سَاقِهِ، وَلَوْ لَمْ تَخَفْ لَذَّةً.
(وَ) تَرَى الْمَرْأَةُ (مِنْ الْمَحْرَمِ) وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ (كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ) أَيْ كَمَا يَرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: [مَحْرَمٍ لَهَا] : أَيْ وَلَوْ بِصِهْرٍ، كَزَوْجِ أُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا. أَوْ رَضَاعٍ كَابْنِهَا وَأَخِيهَا مِنْ الرَّضَاعِ.
قَوْلُهُ: [فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا] إلَخْ: وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ رُؤْيَةَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَذَلِكَ فُسْحَةٌ.
قَوْلُهُ: [مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ مِنْ مَحْرَمِهِ] : فَحِينَئِذٍ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ. وَعَلَى هَذَا فَيَرَى الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ - إذَا كَانَتْ أَمَةً - أَكْثَرَ مِمَّا تَرَى مِنْهُ لِأَنَّهَا تَرَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَقَطْ، وَهُوَ يَرَى مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، لِأَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الرُّؤْيَةِ جَوَازُ الْجَسِّ. فَلِذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا لَمْسُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى وَجْهِهَا، بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ يَجُوزُ مُبَاشَرَةُ ذَلِكَ مِنْهَا بِغَيْرِ لَذَّةٍ. وَكَمَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ مَحْرَمِهَا، يَجُوزُ لَهَا مَسُّ ذَلِكَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَحَارِمُ كُلُّ مَا جَازَ لَهُمْ فِيهِ النَّظَرُ جَازَ الْمَسُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ الْمَسُّ.
قَوْلُهُ: [فَلَا يَجُوزُ] إلَخْ: مُفَرَّعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ " هُوَ الْوَجْهُ وَالْأَطْرَافُ "، كَأَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا مَا لَيْسَ بِأَطْرَافٍ فَيَحْرُمُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ] : أَيْ أَوْ صِهْرٍ.
قَوْلُهُ: [كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ] : أَيْ وَيَجُوزُ الْجَسُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْضًا. فَفِي

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست