responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 236
كَأَخِيرَةِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ) ، فَقَطْ، وَتَسْقُطُ الْأُولَى. فَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ الْغُرُوبِ بِمَا يَسَعُ مَا ذُكِرَ وَجَبَتْ الْعَصْرُ، وَسَقَطَتْ الظُّهْرُ. أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَجَبَتْ الْعِشَاءُ وَسَقَطَتْ الْمَغْرِبُ. وَكَذَا إذَا بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً فِي الظُّهْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ إذَا ضَاقَ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةَ فَتَجِبُ، وَتَسْقُطُ الْأُولَى لِخُرُوجِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ.
(وَ) إنْ بَقِيَ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ مَا يَسَعُ (خَمْسًا) : مِنْ الرَّكَعَاتِ حَالَ كَوْنِهِ (حَضَرًا) : أَيْ فِي الْحَضَرِ أَوْ حَاضِرًا (أَوْ) : مَا يَسَعُ (ثَلَاثًا سَفَرًا) : أَيْ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، (وَجَبَ الظُّهْرَانِ) : مَعًا لِأَنَّهُ يُدْرِكُ الظُّهْرَ بِأَرْبَعٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. وَيَفْضُلُ لِلْعَصْرِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَيَجِبُ أَيْضًا.
(وَ) : إنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ (أَرْبَعًا) : قَبْلَ الْفَجْرِ (مُطْلَقًا) : أَيْ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا (وَجَبَ الْعِشَاءَانِ) : مَعًا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأُولَى؛ فَتُدْرَكُ الْمَغْرِبُ بِثَلَاثٍ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا يَفْضُلُ لِلْعِشَاءِ رَكْعَةٌ فَتَجِبُ أَيْضًا وَأَوْلَى لَوْ بَقِيَ قَبْلَ الْفَجْرِ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: [وَتَسْقُطُ الْأُولَى] : أَيْ لَمَّا عُلِمَ مِنْ الْقَاعِدَةِ، وَهِيَ: إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ فِي الْمُشْتَرَكَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: [وَسَقَطَتْ الظُّهْرُ] : أَيْ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّقْدِيرِ بِالثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً] إلَخْ: أَيْ فِي الْحَضَرِ وَأَمَّا فِي السَّفَرِ لَوْ بَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَجَبَتْ الصَّلَاتَانِ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ: [أَيْ فِي الْحَضَرِ] إلَخْ: أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ [حَضَرًا] إمَّا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَوْ حَالٌ بِتَأْوِيلِهِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ.
قَوْلُهُ: [وَجَبَ الظُّهْرَانِ مَعًا] : أَيْ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بَيْنَ كَوْنِ التَّقْدِيرِ بِالْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأُولَى] : عِلَّةٌ لِلْإِطْلَاقِ. وَأَمَّا لَوْ كَانَ التَّقْدِيرُ بِالثَّانِيَةِ وَكَانَ فِي الْحَضَرِ لَسَقَطَتْ الْأُولَى.
قَوْلُهُ: [وَأَوْلَى لَوْ بَقِيَ] إلَخْ: أَيْ فِي وُجُوبِ الصَّلَاتَيْنِ كَانَ التَّقْدِيرُ بِالْأُولَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ. تَنْبِيهٌ:
إذَا ظَنَّ إدْرَاكَ الصَّلَاتَيْنِ مَعًا بَعْدَ تَقْدِيرِ الطَّهَارَةِ، فَتَبَيَّنَ إدْرَاكُ الْأَخِيرَةِ

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست