responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام نویسنده : أبو الأصبغ    جلد : 1  صفحه : 742
بضاعة.
وما قلته قال ابن القاسم رحمه الله في المدونة، وفي كتاب محمد، والأصل في هذا أن ظاهر الشهادة توجب على عبد الجبار عدد المكيلة ولاصفة، فمن يجد إلى ما يوجبه الحكم لم يلزمه خلافه إلا بنكوله له عن اليمين، ومن ادعى خلافه من طالب يزعم أن ذلك فيأمانة المطلوب وديعة أو بضاعة أو ما أشبه ذلك، وأنه شغل ذمة المطلوب بثمن ذلك ببيع صحيح، فإن ............. [1] المطلوب إلى ما يوجبه الحكم الذي قدمناه، فالقول قوله، ويلزمه المثل.
وأما البيع الفاسد فقصاره في الحكم إيجاب رد المثل، ولا ينبغي أن يحمل القول في ادعاء الطالب دون أن يفصل صحيحًا أو فاسدًا، ولولا كراهة الإسهاب لزدنا في الواجب، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله عز وجل.
تمت المسائل بحمد الله بتمام جميع الديوان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم تسليمًا كثيرًا.
تم الكتاب وربنا محمود بمحامد تبقى وليس تبيد، رب يجود على العباد برزقهم، ورب رحيم ماجد معبود، وقضى على من عاش منا بالفناء؛ لا والد يبقى ولا مولود.
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليمًا عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل ن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.
يارب العفو من عندك، يارب العفو من عندك، يا رب العفو من عند، فسفينتي غريقة إن لم يكن عفوك.

[1] بياض بالأصل.
نام کتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام نویسنده : أبو الأصبغ    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست