نام کتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام نویسنده : أبو الأصبغ جلد : 1 صفحه : 536
عن أن يكون حمامًا.
وقال أشهب: فيه الشفعة وحكي ابن العطار أن محمد ابن إسحاق بن السليم قاضي الجماعة ابتاع، وهو يؤمئذ فقيه، نصيبًا في حمام من أحمد بن سعيد المنتجيلي.
فقام الشفيع عند منذر بن سعيد قاضي الجماعة، فاشور الفقهاء فأفتوه بقول ابن القاسم: لا شفعة فيه، فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد، وقال: حكم على غير قول مالك، فوقع أمير المؤمنين بخط يده إلى القاضي: أن يقضي له بقول مالك، فجمع القاضي الفقهاء وسألهم عن قول مالك، فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة فحكم له القاضي بها.
فقام أبو عبد الله العطار في وثائقه: هو قول مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم إلا بضرر، وقول ابن القاسم: لا شفعة فيه. وكذلك روي يحيى عنه، وعليه يدل الحديث قوله عليه الاصلة والسلام: "الشفعة بين الشركاء ما لم تقع الحدود، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه ([1]) " فدل أنه ما لا ينقسم ولا تقع فيه حدود فلا شفعة فيه.
ورواية يحيى في كتاب السداد في مناصب الأرجاء على الأنهار إن كانت تنقسم قسمت، وإن كانت لا تنقسم وباع أحدهما فلا شفعة فيها.
وفي المدونة في بيت الرحي وأرضها التي يجري فيها ماؤها الشفعة، إذا بيع، ولا شفعة في الرحي؛ لأنها كحجز ملقي.
وفي كتاب الجدار لابن وهب عن مالك: في جميع ذلك الشفعة: قال عيسى به وأخذ، وقاله أشهب وسحنون، ورواية عيسى تؤيده في مسألة الحائط ورقيقه. [1] الحديث أخرجه البخاري ج 2، ص 770 برقم 2099، وابن الجارود في المنتقى ج 1، ص 162 برقم 643، وابن حبان في صحيحه ج 11، ص 588 برقم 5184، والترمذي ج 3، ص 652 برقم 1370،، والبيهقي في الكبرى ج 6، ص 102، حديث رقم 11347، والإمام الشافعي في مسن ج 1، ص 181، وأبو داود ج 3، ص 285، برقم 3514، والنسائي في الكبرى ج4، ص 62 برقم 6303، وابن ماجه ج 2، ص 834 برقم 2496، والإمام مالك في موطئه ج 2، ص 713 حديث رقم 13295، والإمام أحمد في مسنده ج 3، ص 196 برقم 14190.
نام کتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام نویسنده : أبو الأصبغ جلد : 1 صفحه : 536