فصل في الأعيان الطاهرة
قال القاضي رحمه الله: والحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر إلا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا، كالكلب والخنزير والمشركين فأسآرهم مكروهة، وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة كأكل [1] النصراني الخنزير، وشربه الخمر فإنه نجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعًا. ويراق الماء استحبابًا، ولا يراق ما ولغ فيه [2] من سائر المائعات. وفي غسل الإناء منه روايتان: وأسآر البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة إلا أن يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما بيناه. وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان.
قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:
1 - لم كان الحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر؟.
2 - ولم كان سؤر ما لا يتوقى النجاسة مكروهًا؟.
3 - وهل غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب أو مستحب؟.
4 - ولِمَ كانت إراقة سؤره استحبابًا؟.
5 - ولِم فرق بين الماء والمائعات؟
6 - ولِم اختلف قوله في غسله إذا ولغ في المائعات؟. [1] كأكل الكلب الميتة وأكل النصراني - الغاني. و. غ. [2] ما ولغ فيه الكلب -الغاني-.