عليه السلام والأمر بين* [1] بغير أذان ولا إقامة [2]. قال القاضي أبو محمَّد في غير كتابه هذا. وما ذكر فيه من الخلاف قوإنقطع. وتقرر الإجماع بعده. وإنما نبه على أن الخطبة فيهما بعد الصلاة بخلاف خطبتي الجمعة. لأجل ما روي من الخلاف في ذلك. فقد روى عثمان أنه خطب ثم صلى لما كثر الناس على عهده. وروي ذلك عن ابن الزبير ومروان بن الحكم. ودليلنا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من الخلفاء الراشدين. فقد روى مذهبنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود البدري والمغيرة بن شعبة. وفي المبسوط أن أول من خطب قبل الصلاة عثمان. قال وإنما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة. والسنّة أن تقدم [3] الصلاة. قال وكذلك [4] عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعثمان صدرًا من خلافته. وفي الصحيحين أن أول من فعل ذلك مروان. فكلمه الخدري وجبذه لما أراد أن يصعد المنبر منبرًا من طين صنعه له كثير بن الصلت. ثم قال له أبو سعيد. فقال له: قد تُرك ما تعلم. فقال أبو سعيد ما أعلم خيرٌ مما لا أعلم.
قال في موضع آخر إن الناس لم يكونوا ليجلسوا لنا [5]. قيل: وإنما امتنعوا من الجلوس لأنه كان يؤدي في خطبته من لا يحل له أذاه. قال أشهب فإن بدأ بالخطبة أعادها بعد الصلاة. فإن لم يفعل فقد أساء وتجزيه.
قال مالك إذا أحدث في الخطبة أو في الاستسقاء تمادى لأنها بعد الصلاة. ولا ينصرف أيضًا غيرُه يحدث، وهو يخطب.
وعنه روايتان في الجلوس قبل الخطبة الأولى. فوجه إثباته قياسًا على الجمعة. وأن فيه استراحة من حركة صعود المنبر واستظهارًا لاستقرار الناس في [1] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العيد وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم صلّى الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
حرز الأماني ح 1642. والبيهقي ج 3 ص 132. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وزاد ابن أبي شيبة في رواية مع علي ح 5677. [2] أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي.
الفتح الرباني ج 6 ص 132. [3] أن يقدموا - قل. [4] وبذلك - قل. [5] أخرجه البخاري في كتاب اليدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ج 2 ص 22.