responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 993
لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} [النور: 30] الآية. أمر في طي نهي يتبعه تحضيض ويلحقه تهديد نص الشافعي علىتحريم الخلوة مع الشاب الجميل وإن أمنت فتنته وقال ابن الفاكهاني: مقتضى المذهب أن ذلك لا تحريم إلا بما يتضمنه فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبيح مدخل فلا تحريم هذا معنى كلامه ومذهب الشافعي أمس بسد الذرائع وأقرب للاحتياط لا سيما في هذا الزمان الذي اتسع فيه البلاء واتسع الخرق على الراقع والله أعلم.
(وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج).
قال ابن عطية الظاهر في قوله تعالى {من أبصارهم} أن {من} للتبعيض لأن أول نظرة لا يملكها الإنسان إنما يغضون فيما بعد ذلك فقد وقع التبعيض بخلاف الفروج.
وفي الحديث" لا تتبع النظر النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية" قال ذلك لعلي كرم الله وجهه ولما سأل جرير رضي الله عنه وحكى ابن القطان أنها لا تتعلق بها كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا وأفاد قول الشيخ بغير تعمد أن تعمد الأولى مساو لثانية الفجأة في الحكم وهو صحيح والله أعلم.
(ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه).
المراد بالمتجالة العجوز التي سقطت حاجة الرجال منها فحكمها في النظر حكم الرجال لقوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيبابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] الآية والشهادة تبيح النظر إلى الشهود عليها وتأمل صفاتها للتثبيت في الشهادة وليتق الله ما استطاع ولا يحل له النظر بالشهوة ولا التمادي عن تحريك النفس لها وشبه الشهادة في ذلك الطب وما يجري مجراه مما تدعو الضرورة إليه ولا يصح بدون الرؤية.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 993
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست