نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 991
(ومبيت المزدلفة سنة واجبة).
يعني: ويكفي من أدنى شيء فلو لم ينزل بها لزمه دم ولو نزل ثم ارتحل قبل الفجر فلا دم عليه أبو عمر إن ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه وإن ترك النزول بها وبالمشعر فعليه الدم ولو كان لعذر.
(ووقوف المشعر الحرام مأمور به).
يعني: في كتاب الله ومحمله عند مالك على الندب وقال الشافعي ركن واختلف فيه قول عبد الملك والمشهور لا دم لتركه وقيل فيه الدم ابن رشد وفعله آكد من نزول المزدلفة وقال بعض المتأخرين بوجوبه.
(ورمي الجمار سنة واجبة).
وقال عبد الوهاب: جمرة العقبة ركن وهي التحليل، وكذا الحلاق سنة للتخليل أيضا فيحل به كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد واختلف في الحلاق في العمرة فقيل سنة للتحليل وقيل ركن والله أعلم.
(وتقبيل الركن سنة).
يعني الحجر الأسود على الوجه المذكور في بابه والمشهور سنة أو لا مستحب في كل شوط من الطواف عند الوصول إليه كاستلام اليماني.
(والغسل للإحرام سنة والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب).
وقيل بالعكس وقد تقدم أن غسولات الحج سبعة للإحرام ولدخول مكة وللسعي وللوقوف بعرفة وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الإفاضة على ما أخذه القرافي في قول الجلاب يغتسل لكل أركان الحج.
(وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة).
يعني كانت الجماعة كبيرة أو صغيرة على المشهور وقال ابن حبيب تتفاضل بالكثرة يريد فيما وراء الخمس العشرين كذا نص عليه بعض الشافعية والله أعلم. وأحاديثها صحيحة والكلام فيها معلوم فلا نطول به.
(والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من سائر المساجد
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 991