responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 990
(والنية بالحج فريضة).
يعني وكذا بالإحرام وهل هي الإحرام وهو قول القاضي وابن يونس وقول المازري ينعنقد بالنية وابن بشير لا ينعقد بها وقول اللخمي يجزئ على الخلاف في انعقاد اليمين بالنية والمشهور بالنية مع قول أو فعل يناسب الحج كالتلبية والأخذ في المشي والاستواء على الراحلة أو استوائها به والتلبية سنة يجب الدم بتركها جملة ويرجع لها فيما قرب وقال ابن حبيب فرض كتكبيرة الإحرام للصلاة لا ينعقد الإحرام إلا بها وهو ظاهر ما تقدم للشيخ في باب الحج.
(والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة).
يعني وكلاهما ركن إذ أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة وقوله: (وكذا الطواف المتصل به). يعني: بالسعي واجب ثم قال وطواف الإفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة يعني أن طواف القدوم أطلق عليه الوجوب من جهة اشتراطه في واجب وهو السعي وطواف الإفاضة واجب لذاته لأنه طواف الركن ويسمى طواف الزيارة وطواف الوداع ليس بواجب لذاتته ولا لغيره وإلا فالأصل في طواف القدوم أنه سنة والله أعلم.
(والمبيت بمنى يوم عرفة سنة).
يعني ولا دم على تاركه على المشهور وهو قول الشافعي وغيره حتى أنه يتركه من يخاف على نفسه من يبيت به ليلة أو من غده وقد قال ابن العربي وعلى تاركه الدم.
(والجمع بمعرفة واجب).
يعني وجوب السنن أبو عمر سنة إجماعا من فاته مع الإمام جمع وحده فإن لم يفعل فهل عليه دم أم لا؟ اختلف في ذلك.
(والوقوف بعرفة فريضة).
يعني جزأ من ليلة يوم النحر والنهار سنة ولو قل ويتمادى بالوقوف على أي جهة كان ولو بأدنى لبث وفي تأديته بالمرور اختلاف إذا نوى ويجب الارتفاع من بطن عرنة وقال ابن المواز: كتب إلي أصبغ المسجد من بطن عرنة فمن وقف في المسجد فلا حج له وحكى ابن المواز عن مالك حجه تام ويلزمه دم.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 990
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست