نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 988
والسلام: " ما من أيام العمل أحب إلى الله من أيام العشر" الحديث. ويوم عاشوراء ليس له إلا فضيلة اليوم ويتفقان في كونهما في شهر الحرم والله أعلم وهل هو التاسع أو العاشر وهو المشهور أو الحادلي عشر أقوال واستحب ابن حبيب فيه التوسعة في الإنفاق ولما جاء من أنه يوسع على فاعله بقية سنته.
وأحاديث الغسل فيه والكحل والعشر ركعات كل ذلك لا يصح منه شيء خلاف الترغيب في الصلاة والصدقة ونحو ذلك إنما كان الفطر أفضل للحاج بعرفة يوم عرفة للتقوي على الوقوف وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة وحديث صوم شعبان رواه مسلم وروى غير واحد قيام ليلة النصف منه.
وقال ابن العربي في صلاتها ليس يها حديث يساوي سماع ورد قول من قال: إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم قائلا هذا قول من تعدى على كتاب الله وانظر العارضة ولم يرد في رجب شيء يعتد به غير أنه من الحرم وقد قال عليه الصلاة والسلام: " صم من الحرم ودع وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" على أنه يحتمل الخصوص والمذهب ما ذكر والله أعلم.
(وزكاة العين والحرث والماشية فريضة).
من الأصول المجمع عليها التي من جحد وجوبها كفر ومن تركها مع الإقرار بوجوبها اختلف في إيمانه وشروطها وتفاصيلها في بابها.
(وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قيل يعني هي فرض بالسنة لا بالقرآن وقيل حكمها السنية وفرضها بمعنى قدرها والمشهور الأول وقيل هي داخلة في عموم قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقيل مأخوذة من قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] أي: أعطى زكاة الفطر: {وذكر اسم ربه} [الأعلى: 15] في الخروج للعيد {فصلى} [الأعلى: 15] صلاة العيد وعزي هذا القول لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 988