responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 931
تعجيل غرم الحميل والتلوم له قولان لابن القاسم ابن رشد هما على قولي مالك الأول والثاني وفي حمل الغريم على الملأ وعلى العدم قولان لابن القاسم وسحنون ولوشرط أنه يأخذ بحقه من شاء منهما فأربعة مشهورها له شرطه وقوله: (وحميل الوجه) إلى آخره: قال عبد الوهاب: هذا مبني على جواز الحميل بالوجه وهو قولنا وقول أبي حنيفة خلافا للشافعي وشرطه أنه لا يغرم لعدم إحضاره بل يلزمه البحث عنه بالغاية ثم إذا عجز فلا شيء عليه ومسائل الباب كثيرة فانظرها.
(ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه).
الإحالة: نقل دين من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى وشرطها رضى المحيل والمحال لا المحال عليه عياض: وهي عند الأكثر رخصة لأنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف قال وفي حمل الأمر به على الندب والإباحة قولان للأكثر وبعضهم والأمر بها في قوله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليتبع".
نكتة صوفية:
قال القضاي أبو بكر بن العربي قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود:6] إحالة على الله ومن أحيل على مليء فليتبع والمشهور عدم اعتبار رضا المحال عليه إذا رضى المحيل والمحال وقد ذكروا للحوالة شروط ستة أولها: رضا المحيل والمحال لا المحال عليه وقيل: والمحال عليه وكونها بدين ثابت في الذمة أو آيل إلى الثبوت وتجانس الدينين وإلا كان فسخ دين ونحوه حضور المحال عليه وإن لم يشترط قبوله وإقراره بالدين قاله بان فتحون للخروج من خلاف شرط ما فيه خصومة إذ فيه قولان: لابن القاسم وعبد الملك.
وصيغتها إذ وقع في العتبية من قول ابن القاسم في المطلوب يذهب بالطالب إلى غريم له فيأمره بالأخذ منه ويأمر الآخذ بالدفع إليه فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يقضيه شيئا، إن للطالب أن يرجع على الأول لأنه يقول ليس هذا احتيالا وإنما أردت أن أكفيك التقاضي وإنما وجه الحول أن يقول: أحيلك بحقك على هذا وأبرأ إليك به.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 931
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست