نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 629
في نذره لأه ليس بقربة بخلافه في الحج والعمرة وشرط نية الصلاة في اللزوم صحيح وإلا فلا قربة وظاهرة من أي محل نوى ذلك والمشهور إن كان نوى الأفضل لا يأتي غيره والمدينة أفضل على المشهور ثم مكة وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقا ولا يأتي مسجد قباء منها ولا من غيرها على المشهور.
(وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه).
أما ما يحتاج فيه إلى راحلته فلا يجوز قصده ونذره محظور قاله الباجي لقوله عليه السلام "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيما قرب من ذلك من المساجد قولان للجلاب وغيره وظاهر الرسالة عدم وتقف الغبريني في نذر زيارته عليه السلام بعد النص واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة.
(ومن نذر رباط بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه).
ظاهره وإن كان في ساحل مثله وقال التونسي فيه نظر إن كان أشد خوفا من موضعه لزم بخلاف العكس وقال من نذر رباطا وصوما بموضع يقرب كعسقلان والإسكندرية لزمه وإن كان مكيا أو مدنيا انتهى.
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 629