responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 1098
لاتخذ أسدا ضاريا كذا سمعته من شيخنا أبي عبد الله القوري رحمه الله عياض ذهب كثير من العلماء إلى جواز قتل الكلب إلا ما استثني في الحديث من كلب الزرع ونحوه.
وإلى الجواز ذهب مالك وأصحابه وذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي عن اتخاذ الكلاب والأمر بقتلها منسوخ والنسخ يحتاج إلى إثبات بتاريخه ولعله لا يوجد ثم حكم الصيد قد تقدم وأنه لقوته وقوت عياله واجب وللتوسعة عليهم مندوب وللهو مكروه وللعبث حرام ولغير ذلك مباح على المشهور في ذلك خلافا لمن يرى إباحته مطلقا وقد تقدم في باب الضحايا فانظره وبالله التوفيق.
(ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها وينهى عن خصاء الخيل).
لا خلاف في تحريم خصاء بني آدم وفي الجواهر هو عيب يرد به العبد وهو جائز في مأكول اللحم بلا خلاف الغنم وغيرها وفي التلقين خصاء الخيل مكروه لأن نسلها مراد ولحمها غير مأكول والظاهر أن البغل ليس مثلها لعدم قصد نسله وقد يكره لضعف قوته ولم أقف على نص في ذلك فانظره.
(ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير الوجه)
الوسم: بالمهملة العلامة بالنار يجعل في البهيمة لتعرف به فيتقى أخذها ويستعان به في طلبها عند تلفها ونحوه وإنما كره في الوجه لأنه بغير وجه الحيوان ويذهب بحسنه وقد جاء النبي عن تغيير خلق الله وذكر ابن الفاكهاني أن الرواية هنا الوشم بالمعجمة وتفسير عبد الوهاب يدل على المهملة وقد تقدم أمر الوشم بالمعجمة وهو لا يتأتى في غير الآدمي والله سبحانه أعلم.
(ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق).
كذا ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم " للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" أبو عمر ويكلف الرجل بأن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في مرعاها وما يكفيها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع (ع) لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر والقضاء به واجب قال وهو أصوب من نقل ابن رشد أنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها قال:

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 1098
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست