responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 1093
انتهى. (خ) وظاهر معارضة النقل الأول يمكن تأويله على حال الاضطرار فيتفق النقلان انتهى ما نقل من التوضيح بنصه وحروفه وذكره في كتاب الصيام وذكرته هنا لإفادته وبالله التوفيق.
(ولا بأس بالاكتواء ولا بأس بالرقي بكتاب الله والكلام الطيب ولا بأس بالمعاذاة تعلق وفيها القرآن).
قد تقدم الكلام في الاكتواء وأما الرقى بكتاب الله فلقوله تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} [الإسراء: 82] وحديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا نزلوا على قوم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فقالوا لو أتينا هؤلاء الرهط فلعل فيهم راقيا فأتوهم فقال أبو سعيد قد أتيناكم فلم تضيفونا فوالله ما أنا براق لكمن حتى تجعلوا لنا جعلا فشارطهم على قطيع من الغنم فإذا أو سعيد رضي الله عنه يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ويتفل حتى قام وما به من قلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لئن أكل غيركم برقية باطل فقد أكلتم برقية حق وما يدريك أنها رقية" الحديث متفق عليه.
وأما الكلام الطيب فهو العربي المفهوم المحتوي على ذكر الله ورسوله والصالحين من عباده لا الموهمات والمبهمات إذ حكى المازري أن مالكا سئل عن الأسماء المعجمة فقال ما يدريك لعلها كفر وعلى هذا فالأصل المنع حتى يأتي المبيح وقال بعضهم الأصل خلاف ذلك حتى يتبين الباطل لأنه عليه السلام حين قال" اعرضوا علي رقياكم" فعرضوا فقال: " لا أربى بأسا" الحديث وقد توسع البزلي في آخر كتابه فانظره.
والمعاذة: هي الحروز وقد حصل ابن رشد في جوازها ومنعها أربعة مشهورها سماع أشهب جوازها مطلقا وتعلق على المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها وثالثها الجواز للإنسان المريض فقط ورابعها جوازها له وإن لم يكن مريضا فانظر ذلك.
(وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه).

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 1093
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست