responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 135
ويجوز بعود وخزف وفحم وشبهه خلافاً لأصبغ. وهذا كله إذا قصد الاستجمار الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذابة ونحوها فقط. وفي ذكر اليد جواز الاستجمار بها وإن قلنا إن مقصوده الاستجمار (خ) وذكر في الإكمال عن بعض شيوخه أنه يزاد في الشروط أن يكون منفصلاً احتراز من يد نفسه لكن قال في الرسالة أو بيده انتهى.
وإنما يتم له ذلك لو ذكره في الاستجمار المجرد وقال ابن الحاج في المدخل إن عدم الأحجار فبأصبعه الوسطى بعد غسلها وقوله (ثم يحكها بالأرض ويغسلها مع الحك) (خ) في مختصره وغسلها بالتراب بعد أي بعد الاستنجاء يعني يندب لإزالة الرائحة فيكون ههنا آكد لتلويث المحل بالنجاسة فيطلب فغسلها لئلا تزيد المحل تلويثاً عند مماسة الماء وتضاعف الرائحة بإضافة الثاني للأول قبل زواله وتحلله.
وقوله (ثم يستنجي بالماء) يعني إثر إزالة ذلك بغير الماء لإزالة ما بقي من غير أثر وتحصل فضيلة الجمع بين الماء والحجارة أو ما في معناها لأنه مستحب (خ) في مختصره وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثير أو مذي يغسل ذكره كله انتهى. وسيأتي منه إن شاء الله ويواصل صبه أي صب الماء لأنه أعون على الإزالة وأقرب لها وأنظف لليد والمحل وأبعد من الوسواس وأعجل في التخلص لأن كل ما تحرك دفعه الماء ومع الفترة ثبت في المحل واتسع فلا يكفي فيه القليل من الماء ولا تزول أعراضه إلا بمشقة.
(ويسترخي قليلاً ... إلخ).
ليندفع ما في التكاميش التي في حلقة الدبر ويتهيأ الاستنجاء دون مشقة ولا شك في زوال ما هناك لأن التكاميش تؤدي ما فيها وتمانع ما حواليها ما لم ينفتح. وفي ذلك أيضاً فائدة استكمال استفراغ ما في القليل باندفاعه عند ذلك فيعمل بموجبه والله أعلم ويجيد عرك ذلك بيده بحيث يحكه بقوة تقلعه عن المحل وليست يده بشرط بل ما يستنجي به من يد أو غيرها.
فرع: وقد اختلف فيمن لا تصل يده لمحله وتمكنه الاستنابة بمن يجوز له الإطلاع على عورته كزوجته وأمته فالمشهور الجواز فإن لم يجد توضأ وصلى كذلك وقيل يتيمم واستشكله ابن الطلاع وقوله (حتى يتنظف) يعني حتى يزول ما في المحل من التلويث.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست