responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 132
محرمه وسيأتي هذا المعنى في آخر الكتاب إن شاء الله. وقوله (وتباشر بكفيها الأرض في السجود) يعني استحباباً وكذا بوجهها ابن الحاجب والمنتقبة لا تعيد (خ) لأنها فعلت ما أمرت به وزيادة إلا أنها فعلت مكروهاً إذ هو من الغلو.
وقوله (مثل الرجل) يعني أنها كالرجل في ذلك (ع) ابن حبيب يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل لحر أو برد ويستحب القيام عليها ويجوز على حائل من نبات لا يستنبت كحصير أو خمر ابن الحاجب بخلاف ثياب الصوف والكتان والقطن والأولى أن يضع يديه على ما يضع به جبهته (خ) ابن بشير إذا كان لأجل الرفاهية فكل ما كانت فيه كره وإلا فلا (خ) وهذا إنما يكره في حق الوجه والكفين وأما غيرهما فلا انتهى. وهذه من مسائل البقعة واللباس وإلا فمحلها السجود وكذلك كل ما ذكر غير المياه فحمله الصلاة لكن يجتمع ذلك كله في الاستعداد ولم يرجع إليه والله أعلم.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست