نام کتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل نویسنده : المكناسي، ابن غازي جلد : 1 صفحه : 307
فإن قلت: لَمْ ترك مذهب " المدوّنة " فِي قضاء الخارج إذ قال فِيهَا: " عَلَيْهِ قضاء الآخر " [1] فروي بكسر الخاء وفتحها؟
قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر، وصححه ابن عبد السلام وغيره.
فرع:
إِذَا بنينا عَلَى هذا القول فقال ابن المواز: يكفّر عن الأول مداً لكلّ يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد فِي كلّ يوم. أبو محمد: يريد إلّا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال أشهب: لا كفارة عَلَيْهِ؛ لأنه صامه ولَمْ يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. [1] انظر: المدونة، لابن القاسم: 1/ 222، ونص تهذيب المدونة، للبراذعي: (ومن صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزأه وعليه قضاء الآخر) انظر: للبراذعي: 1/ 372.
نام کتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل نویسنده : المكناسي، ابن غازي جلد : 1 صفحه : 307