نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 301
مسه، وبه قال داود.
والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، فأخبر -جل ثناؤه - أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون؛ لأنَّ القرآن لا يمس، ولكن المس وترك المس يقعان على الكتاب، ولن الكتاب أيضاً أقرب مذكور إليه، فكانت الهاء في {يَمَسُّهُ}، راجعة غليه -أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن -، لأنه قال: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}.
وقوله -تعالى -: {لَا يَمَسُّهُ}، يحتمل معنيين.
أحدهما: أن يكون لفظه نهياً، كما إذا نهيت غائباً قلت: لا يَمسَ فلانٌ هذا، ويحتمل أن يكون لفظه للخبر، والمراد به النهي أو الأمر؛
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 301