نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 260
الصلاة إلاَّ به». لما تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وهذا يمكن أن يجعل دليلاً مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.
ويَدُلُّ على ذلك أيضاً: ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ الْمِرْفَقَيْنِ أدار الماء عليهما، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي عليه السَّلام واجب إلاَّ أن تقوم دلالة.
ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما رَوَى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أدار الماء على مرفقيه، وبخبر جابر.
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 260