responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 252
على صدرها فليس يحصل ما تحته باطناً بطوناً مستتداماً؛ لأنها إذا نامت أو مشت أو التوت زال عن موضعه، وليس كذلك ما تغطيه اللحية وداخل الفم والأنف والعين.
فإن قيل: فإنَّ شعر اللحية طارٍ، وليس كذلك داخل الفم والعين فينبغي أن يكون الشعر كالخف.
قيل: أليس الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة، ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطَّاه الشعر؟ فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعر، وإن كان طارئاً فيهما.
فإن كان المخالف مِمَّنْ يوجب ذلك في الوضوء والجنابة، قلنا: القياس على داخل العين بما ذكرنا من العلة.
فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك بالمسح على العمامة في الوضوء؛ لأنه يجيزه، والعمامة طارئة.
فإن فصل بينهما بأن العمامة لا تثبت دائماً مع طريانها.
قيل: فقد صار ثبوت الشعر ودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين،

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست