نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 151
يتوضأ للصلاة، وأنه كان يتمضمض في وضوئه.
قيل: قد ثبت -عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه.
وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعتُ للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلاً يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، فقد تمضمض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإما أن نقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان، وهذا ذكره أبو داود.
قيل: يحتمل أن يكون أراد النبي عليه السلام الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله «أما أنا فأحثي على رأسي حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت».
فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة.
قيل: إذا كان في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 151