responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 104
وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماءُ تلك الأعضاء أجزأه.
ولصحة قول مالك -رَحمَه الله - في هذه المسألة أدلة منها:
أننا اتفقنا على أنه مُحْدِث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثُه أم لا؟
فنحن على ما كنا عليه.
فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلّق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.
قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنَّه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنَّه قد ارتفع فعليه الدليل.

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست