نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 707
وتكون له القيمة التي وضعت له، وهي أكثر منها، فيكون قد أخذ بضمانه ثمنا، وذلك حرام، لا يحل، ولا يجوز.
فقول ابن عتاب - رحمه الله: إن للمستحق أرفع القيم وهي الخمسون، معناه إذا تلفت الدابة بيد الذي وضع الخمسين، قبل أن يرجع بها إلى البلد الذي وضعها فيه.
[ب]- وأما سؤالك ممن يأخذ المستحق الخمسين، ان كان من الذي هلكت الدابة في يده، أو من المقوم عليه أولا:
فالجواب على ذلك: أنه ان كان المقوم عليه أولا، المستحق من يده الدابة، قضي له بالخمسين، فأتى بها أخذها منه، وان كان لم يقض له الا الثلاثين لم يكن له أن يأخذ منه الا الثلاثين، التي وضعها له، ويذهب عن العشرين الباقية له إلى حيث بقيت له فيه، وانما يقضي له بالخمسين، إذا ادعى هو والذي رجع عليه أنهما وضعا فيها خمسين، ولم يكن في مخاطبه القاضيين لهما في تسمية القيمة ما يكذب دعواهما.
واما ان كان سمى كل واحد منهما في خطابع مبلغ القيمة الموضوعة عنده، فلا يقضي له الا بثلاثين.
أمثلة القيم متصاعدة.
قال ابو الوليد ابن رشد رضي الله عنه: وبيان هذه الجملة يلوح بالتنزيل:
[1]- مثاله: ان زيدا استحق دابة بقرطبة من يد عمرو، وقد كان
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 707