نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 657
لأنه لفظ ظاهره الأمر، والمراد به: الوعيد والنهي، وقال لابليس: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وليس بمأمور في ذلك، انما هو منهى عنه وهذه من حجتنا على أهل العراق في اعتبارهم بمجرد الألفاظ في الأيمان دون معانيها. [147]
وبالله التوفيق لا شريك له.
[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.
وخوطب رضي الله عنه، من بعض بلاد الاندلس، بنسخة عقدين اثنين وسؤال تحتهما يسأل فيه وجه الحكم فيها.
ونص ذلك كله من أوله إلى آخر حرف فيه.
عقد سلف بأربع مائة مثقال.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما أشهدت فاطمة بنت هشام بن المنت أقوطى، التي كانت زوجا للوزير الفقيه أبي عبد الملك الخولاني إلى أن توفي عنها: أن لابنتها زينب، التي هي زوج لأبي القاسم ابن بدرون قبلها، في مالها وذمتها، اربع مائة مثقال، ذهبا عبادية من سلف أسلفتها اياها مؤخرة عنها إلى انقضاء عشرين سنة، لا برءاة لفاطمة المذكورين من العدة الا يدفعها لمن يجب له قبضها، واقامة البينةعلى دفعها.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 657