نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 645
كشف العيب ببراءة الأمة من الحمل، صحة البيع وجواز الربح فيه، لأن من حق المبتاع أن يلتزمها بالعيب الحادث بها، في أيام الاستبراء، إذا خرجت برئية من الحمل.
فاذا صح له الئراء فيها، كان أن يلزم البائع اياها بعهدة الاقالة.
ولا تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العيوب، التي أشرت اليها؛ لأن تلك العيب فيها قديم، قبل البيع الأول، وهذه العيب فيها حادث بعد الاقالة؛ وقد كشف العيب صحة الاقالة بما ظهر من براءة الأمة من الحمل، لأن هذا الذي تحققناه آخرا من براءتها من الحمل، لو علمناه أولا، لجوزنا الاقالة، ولم نحتج إلى توقيف الزيادة؛ فوجب أن نحكم بما كشف العيب من كونها برئية من الحمل، حين البيع، وحين الاقالة.
ولو كان المبتاع هو المستقيل فيها بزيادة، فحدث بها عيب، بعد الاقالة لم تلزمه الزيادة، لأن من حقه أن يردها، بما حدث من العيب في المواضعة، وان خرجت من المواضعة بريئة من الحمل.
[4]
وأما مسألة كتاب الاستحقاق، التي سألت عن معناها، فلم يصح لي فيها جواب، اذ لم تعين المسألة، التي أشرت اليها، ولا بينت المعنى الذي عنه سألت.
وبالله التوفيق بعزته.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 645