responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 598
[136]- أحكام الرعاف في الصلاة
وقال الفقيه، الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن احمد بن رشد، رضي الله عنه:
الرعاف ليس بحدث، ينقض الطهارة عند مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه، قل أو كثر، خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه في قولهم: انه ينقض الوضوء، إذا كان كثيرا، ولمجاهد في قوله: انه ينقضه وان كان يسيرا.
الرعاف نوعان.
وهو، أعني الرعاف، ينقسم، في حكم الصلاة، على قسمين: أحدهما: أن يكون دائما، لا ينقطع. والثاني: أن يكون غير دائم، ينقطع.
[1]- الرعاف الدائم
فأما القسم الأول، وهو أن يكون دائما لا ينقطع، فالحكم فيه: أن يصلي صاحبه الصلاة به في وقتها، على الحالة التي هو عليها، والأصل في ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى حين طعن، وجرحه يثعب دما.
فان لم يقدر على الركوع والسجود، اما لأنه يضر به ويزيد به،

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست