نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 561
لا اختلاف بين أحد أهل العلم، أن المأخوذ في عوض الحرام حرام وانما الاختلاف في المأخوذ في عوض الحلال من الحرام إذا كان عينا قد غاب عليه صاحب الحرام، على ما سنذكره ان شاء الله.
شراء السلعة الحلال بمال حرام.
ففي شراء السلعة الحلال، تشترى بمال حرام، ثلاثة أقوال.
[1]- أحدها: أن ذلك جائز، علم البائع بخبث الثمن، أو لم يعلم وهو قول ابن سحنون، وابن حبيب.
[2]- والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو قول سحنون.
[3]- والثالث: أن ذلك جائز، ان علم البائع بخبث الثمن، ولا يجوز ان يعلم، وهو ابن عبدوس.
قال الدوادي نحا ابن عبدوس في قوله منحى الورع، ولم يصب، لأنه إذا لم يعلم، أعذر منه إذا علم.
وليس قول الداودي بصحيح، وانما المعنى، فيما ذهب اليه ابن عبدوس أنه إذا علم البائع بخبث الثمن، فقد رضي بمعاملته، وصحت السلعة للمشترى، فجاز أن تشترى منه، واذا لم يعلم بخبث الثمن، كان له، إذا علم، أن ينقض البيع، ويسترد سلعته، لأنه يقول: انا لم أرض بمبايعة من استغرقت ذمته بالحرام، فاذا أوجب له نقض
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 561