نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 516
والقصاص اذ وقع، منفعته لأولياء القتيلين جميعا، من صالح، ومن لم يصالح سواء، لان الدم لا يتبعض، والمصالح، في الشفعة، له في الصلح منفعة متقررة على كل حال، حسبما بيناه، ولا منفعة للذى صالح في أخذ أشراكه، الذين لم يصالحوا، بالشفعة، اذ ليس له أن يدخل معهم.
[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة
وأما الأسير الذى لم يوجد سبيل إلى افتكاكه الا بالعلج الذى أبى صاحبه بيعه الا بأضعاف ثمنه، فالواجب: أن يؤخذ منه، في فك الأسير، بالأكثر من الثمن، الذى اشتراه به، أو من القيمة التى يساوى، على ما يعرف من حاله في بلده، ويرجى ان يفتك به مثليه، لا قيمته التى يساوى على وجهه، دون الاعتبار بحاله، وما يعرف من الرغبة في فدائه؛ لان العلوج يشترون لذلك، فترتفع به قيمتهم.
[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته
وأما الزوج الذى ضمن شورة زوجته، ثم ادعى تلفها، أو قامت بذلك البينة، فان ضمنها مخافة التلف عليها، حيث تلفت، فهو لها ضامن، وان قامت البينة على تلفها. ان كان سبب ضمانها أنه أتهم على الغيبة عليها، ولم يؤتمن في ذلك، فلا ضمان عليه فيها، إذا قامت على تلفها بينة.
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 516