responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 461
أتوام الزانية الا بالأم. واختلف في أتوام المغتصبة والملاعنة، فالمشهور في أتوام الملاعنة أنهما يتوارثان بالأب والأم، والمشهور في أتوام المغتصبة أنهما لا يتوارثان الا بالأم.
ميراث الخنثى المشكل.
فصل في ميراث الخنثى.
والخنثى المشكل يورث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى:
على ما ذهب اليه أهل الفرائض وفي ذلك اختلاف.
ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، ولا أبا، ولا أما. وقد قيل: انه قد وجد من ولد له من بطنه ومن ظهره، فان صح ذلك، ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا، وهو بعيد. والله أعلم.
الفرائض وأصولها.
فصل والفرائض التي فرضها اليه تعالى في المواريث ستة: ثلثان ونصف، وثلث، وربع، وسدس، وثمن.
فان كان في الفريضة نصف، فأصلها من اثنين، وان كان فيها ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة، وان كان فيها ربع، أو ربع وثلث ما بقي، فأصلها من أربعة، وان كان فيها سدس أو نصف وثلث، أو نصف وثلث ما بقي أو نصف وثلثان فأصلها من ستة، وان كان

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست