responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 402
لا تتبعض، وهو قول ضعيف، خارج عن الأصول، على ما بيناه.
بينت، بما ذكرته: ان مذهبه في المدونة خلاف ذلك.
أدلة اخرى على ربط التبعيض بتلفيق الشهادة
ومما يدل - وفقنا الله واياك - على صحة ما ذهبت اليه من أن من لم يلفق شهادة الشاهدين، إذا شهد أحدهما بطلقة، والثاني بالبتة في البعض، لا يلفقها، أنه إذا شهد أحدهما بثلاث، والثاني بالبتة في الكل، وهو مذهب مالك، ر حمه الله في رواية مطرف وابن الماجشون عنه المبنى على أن البتة لا تتبعض، وأن من لفق شهادتها إذا شهد احداهما بطلقة والثاني بالبتة في البعض، يلفقها إذا شهد أحدهما بثلاث، والثاني بالبتة في الكل، وهو مذهب الإمام مالك، رحمه الله، في المدونة، المبنى على أن البتة تتبعض، سوى ما تقدم من الادلة، واستشهدت عليه بقول سحنون من لالأثمة، وهو دليل واضح، على طريقة أهل الأصول المحققين:
أ- وضعية تلفيق الشهادة
انا نقول: قد تقرر، لا محالة، أن التلفيق بين شهادة الشاهدين اما يكون إذا شهدا، جميعا، على شىء واحد، واختلف لفظهما في الشهادة، أو عم أحدهما وخص الآخر، أو شهد أحدهما ببعض ما شهد به الآخر، على الاختلاف في ذلك.
وأما شهادة أحدهما بغير ما شهد به الآخر، وان كان مثله، فلا تلفق شهادتهما في ذلك بلا خلاف.
ب - العلاقة بين الثلاث والبتة:
والثلاث تطليقات لا تخلو أن يكون هى البتة أو غيرها، فإن كانت

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست