responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 329
وأعطاه خمسة ارادب نقدا، وخمسة دراهم عند الأجل فلا تهمة في ذلك.
والتاسعة عشرة: أن يشترى منه بعض طعامه بعينه، ولم يغب عليه، بأكثر من الثمن، نقدا.
فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينه فكان لغوا، وأعطى المبتاع بقيته، ودفع اليه خمسة عشر درهما، نقدا، ويأخذ منه، عند الأجل، عشرة دراهم فلا تهمة في ذلك.
والعشرون: أن يشترى منه بعض طعامه بعينه، ولم يغب عليه، بأكثر من الثمن، إلى الأجل.
فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينه، فكان لغوا، وأعطى المبتاع بقيته، ويقاصه بعشرة عن عشرة، عند الأجل، ويعطيه الخمسة الباقية، فآل امرهما إلى ان وهب البائع المبتاع خمسة أرادب نقدا، وخمسة دراهم، عند الأجل، فلا تهمة في ذلك.
الأربع مسائل الجائزة، في الشراء إلى أبعد من الأجل
[51 - 54]
فصل في ذكر المسائل الجائزة، من الثمان عشرة مسألة، المتحصلة في الشراء، إلى أبعد من الأجل، وهي أربع مسائل، تتمة العدد المذكور:
احداها: أن يشترى منه طعامه، الذي باعه منه بعينه، قبل ان يغيب عليه، وزيادة عليه، بأقل من الثمن، إلى أبعد من الأجل.
فهذا جائز؛ لأن طعامه البائع رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وآل الأمر بينهما إلى أن دفع المبتاع الأول إلى البائع الأول خمسة أرادب من طعام، ويدفع اليه، أيضا، عند الأجل، الأول عشرة دراهم، ويأخذ

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست