responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 315
فهذا لا يجوز، ويدخله الزيادة في السلف، وبيع دراهم وطعام نقدا بدراهم اكثر منها، إلى أجل، وطعام معجل، لأن الأمر آل بينهما إلى أن البائع الأول دفع إلى المبتاع الأول دراهم نقدا، ويأخذ منه عشرة دراهم، عند الأجل، وأسلفه ايضا، عشرة ارادب، قبضها منه بعد أن غاب عليها، وانتفع بها.
والثانية: ان يشترى منه طعاما بعينه، قبل ان يغيب عليه، باقل من الثمن، نقدا.
فهذا لا يجوز ايضا، ويدخله تسليم دراهم في أكثر منها إلى أجل؛ لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع البائع الأول إلى المبتاع خمسة دراهم، في عشرة، إلى أجل، ودفع اليه طعامه بعينه، فكان لغوا.
والثانية: ان يشترى منه طعاما، بعد أن غاب عليه، بأقل من الثمن، إلى الأجل.
فهذا لا يجوز، ايضا، وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى ان دفع البائع إلى المبتاع عشرة ارادب، فغاب عليها، وانتفع بها، ثم ردها اليه، على ان يأخذ منه خمسة دراهم، عند الأجل، وسقطت خمسة بخمسة، فكانت مقاصة.
الرابعة: ان يشترى منه أكثر من الطعام، بعد ان غاب عليه، بمثل الثمن، نقدا، فهذا لا يجوز، أيضا.
مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة ارادب بعشرة دراهم إلى شهر، ثم يشترى منه، بعد ان غاب عليه، خمسة عشر اردبا، بعشرة دراهم نقدا.
فهذا لا يجوز، وتدخله الزيادة في السلف، لأن الأمر آل بينهما إلى

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست