نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 304
وقيل من الخمسين إلى الستين وهى رواية سنحنونعن ابن القاسم.
وفي المدونة لمالك من رواية ابن القاسم عنه: ان افعالها لا تجوز حتى تعس وتقعد عن المحيض، او ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، وتقيم معه مدة، يحمل أمرها فيها على الرشد، قيل: اقصاها العام، وهو قول ابن الماجشون، واليه ذهب ابن العطار في وثائقه، وقيل: ثلاثة اعوام ونحوها.
[53] وقال ابن ابى زمنين: ان الذى أدرك الشيوخ عليه: ألا تجاز / افعالها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث.
احكام السفيه
فصل: قد أتينا، بحمد الله، على شرطنا من بيان الحدود المتميزة بين من يجوز فعله ممن لا يجوز في الأبكار وغيرهن، فنرجع الان إلى ذكر القول في احكام افعال من لا تجوز افعاله من السفهاء البالغين؛ إذ قد تقدم القول في احكام افعال الصبيان، فنذكر من ذلك ما أمكن ذكره، وحضر حفظه على شرط الايجاز والاختصار، وترك التطويل والاكثار، ان شاء الله وهو المستعان.
اعلم، أيده الله، أن السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله، التى اوجبها على عبادة، في بدنه، وماله، ويلزمه ما وجب بدنه من حد او قصاص ويلزمه الطلاق، كان بيمين حنت فيها، أو بغير يمين، وكذلك الظهار وينظر له وليه فيه بوجه النظر؛ فان رأى ان يعتق عنه،
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد جلد : 1 صفحه : 304