responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 296
وأفعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من الحجران هذا قول ابن زرب: ان الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية الا باذن القاضي وقد قيل: ان اطلاقه من إلى نظره، بغير اذن القاضي جائز وان لم يعرف رشده الا بقوله، وقيل لا يجوز اطلاقه اياه بغير اذن القاضي الا ان يكون معروفا بالرشد إذا عقد له بذلك عقدا ضمنه معرفة شهدائه لرشده.
وأما وصي الاب فاطلاقه جائز، وهو مصدق فيما يذكر من حاله، وان لم يعرف ذلك الا من قوله، وقيل: ان اطلاقه لا يجوز الإ إن تبين حاله ويعلم رشده؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم، في كتابه الوصايا من العتبية.
فصل: وأما قولنا إن افعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من ثقاف الحجران، الذي لزمه هو المشهور في المذهب المعمول به؛ وقد قيل: ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب، وانه يخرج من ولايته إذا علم رشده، او جهل حاله على الاختلاف المتقدم وهو ظاهر ما وقع في كتاب الهبة والصدقة من المدونة قوله:
فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الاوصياء بعد البلوغ، الا بالرشد فكيف مع الأباء الذين هم أملك بهم الاوصياء، وانما الاوصياء بسبب

نام کتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد نویسنده : ابن رشد الجد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست