responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 98
المسألة الثالثة
في أحكام المياه
فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.
فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] [1]، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [2].
والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [3]، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ - صلى الله عليه وسلم - وجه الأرض مطهرًا، [أي] [4]: فيتيمم به.
وفي الصحيحين: [أنه] [5] عاد مريضًا، فقال: "لا بأس، طهور إن شاء الله" [6].
يُريد أن [المرض] [7] مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] (8)

[1] سقط من ب.
[2] سورة الفرقان الآية (48).
[3] أخرجه البخاري (328)، ومسلم (521).
[4] سقط من ب.
[5] سقط من ب.
[6] أخرجه البخاري (3420)، وانفرد به، وليس كما زعم المصنف.
[7] في ب: المريض.
(8) في ب: المريض.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست