responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 428
أنه يعيد في الوقت.
والثاني: أنه سنة وهي رواية أبي مصعب عن مالك.
والثالث: أنه رخصة وتوسعة [ق/ 32 جـ] [وهي رواية أبي جعفر الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري] [1].
واختلف الذين ذهبوا إلى أنه رخصة وتوسعة في الأفضل على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القصر أفضل، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والثانى: أن الإتمام أفضل.
والثالث: [التخيير] [2] بين القصر والإتمام، من غير ترجيح.
ووجه قول من قال: إن القصر فرض؛ استدلالًا بظاهر قول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى [3].
فإن قيل: فلو كان فرضه ركعتان لما جاز أن يتم خلف المقيم.
قلنا: الجواب أن هذا لا يمنع أن يكون فرضه ركعتين، ثم إذا صلى خلف مقيم فيصير فرضه فرض المقيم كالعبد والمرأة فرضهما أربعًا؛ ثم إذا صليا الجمعة خلف الإِمام فصار ذلك فرضهما.
وإن كان الأبهري رد هذا الجواب.

[1] سقط من أ.
[2] سقط من أ.
[3] أخرجه النسائي (1420)، (1440)، وابن ماجة (1063)، (1064)، وأحمد (259)، وعبد الرزاق في المصنف (4278)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 421)، والبزار في مسنده (330)، والطبراني في "الأوسط" (2943)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 354) عن عمر موقوفًا، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (638).
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست