نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 405
المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين
إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.
[فأما المطر] [1]: فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] [2].
وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [رضي الله عنه] [3] إلا رواية شاذة [رويت] [4] عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكاها المازري رحمه الله.
وظاهر "المدونة" [5] على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] [6] وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] [7]: أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في "كتاب النوادر" [8].
ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.
واختلف في الطين بانفراده على قولين: [1] في أ: فإن كان لمطر. [2] سقط من ب. [3] سقط من ب. [4] سقط من أ. [5] المدونة (1/ 115). [6] سقط من ب. [7] سقط من أ. [8] انظر: النوادر (1/ 261، 262).
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 405