نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 367
غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" [1]: ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] [2] فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] [3] فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] [4].
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] ([5])؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] [6]. [1] المدونة (1/ 95). [2] سقط من أ. [3] في ب: فإن أمكنها ذلك. [4] في أ: ابن عبد الحكم. [5] سقط من أ. [6] زيادة من جـ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 367