responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 323
كان ممن يخفف [1]، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.
والثالث: [التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.
والرابع] [2]: أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإِمام [جملة] [3] بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.
ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معًا.
ووجه [من جوَّز الإتيان] [4] بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [5].
ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] [6]: لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإِمام، فلهذا أُبِيح له التمادي ليحصل له أجرها.
والفرض يعيدها [بعد سلام] [7] الإِمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] [8] مع الإِمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] [9].

[1] أي: يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها، ويدرك الإِمام.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] في ب: قول من قال بالإتيان.
[5] سورة محمَّد الآية (33).
[6] سقط من ب.
[7] في أ: مع.
[8] في ب: أعادها.
[9] زيادة من ب.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست