نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 215
الله عنها] [1] كنا نؤمر بقضاء [الصيام] [2]، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [3].
وأعتبار أربع ركعات في العصر إذا كانت الحائض في الحضر، ولو كانت مسافرة: لاعتبر ركعتين ركعتين -كما يأت في بابه إن شاء الله-.
وهكذا إذا حاضت في الليل، وقد بقى من الليل قدر ما تصلي في خمس ركعات، ولم تصل المغرب والعشاء.
ولا خلاف في المذهب في سقوطها [عنها] [4]؛ لأن الركعة الخامسة هي من صلاة المغرب.
ولو بَقِيَ من اللَّيل قَدْر ما تُصلي فيه ركعة إلى ثلاث: فإن العشاء ساقطة عنها، وتقضي المغرب بالاتفاق.
وإن حاضت، وقد بقى من الليل قدر أربع ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن المغرب والعشاء ساقطة عنها، وهو قول ابن القاسم؛ لأن الثلاث ركعات للمغرب، وبقيت ركعة للعشاء، فقد حاضت في وقتيهما جميعًا.
والثاني: أنه لا يسقط [عنها] [5] إلا العشاء، وعليها قضاء المغرب، وهو قول عبد الملك؛ لأن أربع ركعات وقت للعشاء، ووقت المغرب قد خَرَج؛ فوجب عليها قضاؤها.
وسبب الخلاف: [أواخر] [6] الأوقات، هل هي لأوائل الصلوات أم [1] سقط من ب. [2] في ب: الصوم. [3] تقدم. [4] سقط من ب. [5] سقط من ب. [6] في أ: أوائل.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 215