responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] [1]: يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.
والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.
وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعًا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] [2] للقليل والكثير [ويقع عليه] [3].
واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟
[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] [4]، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] [5] نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت [6] فيه أقلام العلماء.
فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي عليه السلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] [7] صلى بمعنى [فرنح] [8]، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله

[1] في ب: أوقات الصلاة.
[2] في أ: يقع على.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من أ.
[5] في أ: أبي حنيفة.
[6] يقال: رجل زَمِن، أي: مبتلى. مختار الصحاح (116).
[7] سقط من أ.
[8] في الأصل: فرع.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست