نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 196
المسألة الثانية
في الأوقات
وهو الشرط الرابع، ونعني بتسمية هذه الشروط: بشروط الوجوب وجوب الأداء، وإلا فالذِّمة عامرة حين وجد [شرط] [1] التكليف الذي هو: العقل.
والأوقات: عبارة عن طلوع الشمس وغروبها، ودوران الفلك وحركاته.
إلا أنها في الشريعة: عبارة عن حدود مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل، ويُطَالب العبد بإيقاع العبادة -التي هي الصلاة- عند حصولها؛ فصار ذلك الحد عَلَمًا على توجه الخطاب على المكلَّف بأداء تلك العبادة، والسعي في أسبابها، والأخذ في [أهبتها] [2] التي لا تصح إلا بها.
ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ رُوِيَ عن ابن عباس، وما روى أيضًا عن بعض العلماء في [صلاة] [3] الجمعة.
وذلك في ثلاث صلوات: الظهر، والمغرب، [وصلاة] [4] الصبح. فهذه [الثلاث صلوات] [5] التي انعقد الإجماع فيها أنها لا [تقدم] (6) [1] سقط من ب. [2] في ب: هيئتها. [3] سقط من ب. [4] سقط من ب. [5] في ب: الثلاثة.
(6) في ب: تقدمن.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 196