نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 156
لا يقوم للقضاء إلا من جلوس.
وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] [1] ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب.
والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] [2] البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة.
وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله: "ما أدرك [مع الإِمام] [3] فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] [4] [والحمد لله وحده] [5].
... [1] زيادة من ب. [2] في أ: لا. [3] زيادة من ب. [4] سقط من ب. [5] زيادة من جـ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 156