responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 146
الدليل من ذلك أنه إذا منع من الكلام فقد وجب عليه أن يبنى حتى إذا تكلم ابتداء صار عاصيا له تعالى.
وعلى القول بالبناء من قبيل الجائز، فما المختار؟ هل القطع هو المختار أو البناء؟
فابن القاسم يقول: القطع أصوب، ومالك رحمة الله عليه يقول: البناء أصوب، وهذا [بناء] [1] على أصله أن العمل مقدم على القياس.
وهل البناء جائز لكل مُصَلٍ أو إنما هو جائز للإمام، والمأموم [خاصة] [2] دون الفّذ؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن البناء جائز [لكل مصل] [3]، وهو ظاهر المدونة لقوله: "وكل من رعف في صلاته" [4]، و"كل": من صيغ العموم، على القول بأن العموم له صيغة [5].
والثاني: أن الفّذ لا يبنى.
وسبب الخلاف: البناء في الرّعاف هل هو لمعنى أو لغير معنى؟

[1] في ب: البناء.
[2] زيادة من ب.
[3] في أ: لكل المعلين.
[4] المدونة (1/ 38).
[5] قال الشيرازي: "للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة".
وقال الأشعرية: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجمع، فلا يحمل على العموم، ولا على الخصوص إلا بدليل.
ومن الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار، فلا صيغة له، وإن كان ذلك في الأمر والنهي، فله صيغة تحمل على الجنس ... " التبصرة (105).
قلت: الراجح هو الأول، وهو مذهب الجمهور.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست