نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 117
المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ (1)
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] [2] لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] [3]، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] [4]: أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] [5]: أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] [6]: أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] ([7])،
(1) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (7/ 464). [2] في أ: المسألة. [3] في ب: بالانفراد. [4] سقط من أ. [5] سقط من أ. [6] سقط من أ. [7] سقط من أ.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 117