responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 113
"المدونة" [1].
والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.
وقد وقع في بعض روايات "المدونة" بإسقاط الألف في قوله: "من استثقل وطال"، وفي رواية: "أو طال ذلك".
فهذا ما يؤيد هذا القول من "المدونة".
وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.
وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] [2] فيه في المذهب.
وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] [3]، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] [4] كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] [5] باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال: "وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا" [6]، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] [7] على غيره.

[1] المدونة (1/ 10).
[2] في ب: يختلف.
[3] زيادة من ب.
[4] في ب: غيره.
[5] سقط من أ.
[6] المدونة (1/ 49).
[7] في ب: أم.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست