responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 38
المسلمين، فصار التحريم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك.
وأما إذا قدّر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم.
وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلّم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلّم. ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكرهه عالم المدينة.
والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «ما من رجل يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام» [1]. وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه.
وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال:
«السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف [2].
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا عليّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» [3]. وفي «سنن سعيد بن منصور» أن الحسن بن

[1] أخرجه أحمد (2/ 227) وأبو داود (2041) والبيهقي (5/ 245) وإسناده حسن كما في «الصحيحة» (2266).
[2] أخرجه مالك في «الموطأ» 9 - كتاب: قصر الصلاة، 22 - باب: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم (1/ 107/ 68) والبيهقي (5/ 345) والقاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» ص 83، 84 رقم (98، 99، 100). من طريقين إسنادهما صحيح، كما قال الألباني في «تحقيقه على فضل الصلاة».
[3] أخرجه أحمد (2/ 367) وأبو داود (2042) وابن فيل في «جزئه» كما في «جلاء الأفهام» لابن القيم ص 107 والبيهقي في «شعب الإيمان» (3/ 491/ 4162).
من طريق: عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا.
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن نافع في حفظه لين.
وقد حسن إسناده العلامة الألباني في «أحكام الجنائز» ص 280 و «تحذير الساجد» ص 96 - 97.
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 345).
وأبو يعلى في «مسنده» (1/ 361 - 362/ 469).
والبزار (1/ 399 - 340/ 707) كشف.
والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 186).
وعبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 577/ 6726).
والقاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» (20).
نام کتاب : الإخنائية أو الرد على الإخنائي - ت زهوي نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست