نام کتاب : الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 44
وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولًا أو فعلًا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز[1] فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل[2]. [1] الاحتراز: التوقي "لسان العرب: مادة حَرَزَ". [2] المطل: التسويف والمدافعة. "لسان العرب: مادة مَطَلَ".
نام کتاب : الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 44